الشيخ حسين آل عصفور
45
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
حل الثاني * ( و ) * هو * ( الموافق للأصل المعتمد عليه ) * لأن ذلك الأصل والعدول عنه لا يتم إلا بأخبار محكمة هي نص في المعنى ولا شك أن ما فيه العوض مجمع على تحريمه ومنطبقة عليه الروايات . ولذا اختاره ) * المتأخّرون ورجّحه * ( الشهيد الثاني مع تأيده ) * في القواعد الأصولية * ( ب ) * الدليل العقلي وهو * ( أصالة جواز الفعل فيجوز المسابقة ) * المجردة عن البذل * ( بنحو ) * الأرجل و * ( الاقدام و ) * كذلك ب * ( رمي الحجر ) * لبيان القوة واكتسابها * ( ورفعه ) * من الأرض * ( والمصارعة ) * الواقعة بين من له قوة ومن هو أقوى المستعملة في الجاهلية والإسلام وقد صنعها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مع أبي جهل ورؤساء مكة واستعملها الحسنان بأمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وجبرئيل عن اللَّه . * ( و ) * هكذا في جميع * ( الآلات التي لا تشتمل على نصل و ) * تدخل فيها * ( الطيور ونحو ذلك ) * حتى إن بعضهم أدخل الحمام بالأصالة بل الطير في لفظ الريش إلا أنه ليس بمذهب لنا بل رواية العلاء بن سيابة الناطقة بنفي البأس عن الرهان في الحمام تخص * ( بغير عوض ) * أو تحمل الحمام على الخيل فإنها من أسمائها عند أهل مكَّة كما نقله محدّث الوسائل ولهذا استدلّ الإمام عليه بحديث الخيل وليتم الحصر في باقي الأخبار ويكون حقيقيا لعدم التعرض للريش أو للحمام ويمكن حمله على التقية لأنه مما زيد في زمن العباسيّين لحبهم للتسابق والرهان بالحمام كما صرّح به صاحب حياة الحيوان فزادوا في الرواية ذلك لحبّهم . وفي رواية الفقيه : الجمع بينهما لأن فيها لفظ الريش والنصل فيحمل الريش على السهام خاصة والنصل له ولكل ذي نصل من آلات السلاح والرمي يشمل كلما يرمى به عن قوس حتى قوس الجلاهق وإن كره كما جاءت به بعض الأخبار .